المحقق الأردبيلي

53

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1 . ( 2 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى الخ . ( 3 ) وقد تقدمت آنفا . ( 4 ) لا بأس بنقل كلام الشهيد قدس سره في الدروس ، قال : العشرون الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر ، لرواية الحسن الصيقل ، وقال في المبسوط : يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد ، وقال في الخلاف وتبعه ابن حمزه : يكره وهو في صحيح حريز وفي حكم الحجامة الفصد واخراج الدم ولو بالسواك ، أو حك الرأس ، وفدية اخراج الدم شاة ، ذكره بعض أصحاب المناسك ، وقال الحلبي في حك الجسم حتى يدمى ، مد طعام لمسكين ص 110